الشيخ عزيز الله عطاردي

83

مسند الإمام الصادق ( ع )

عندكم كذلك قلت نعم . قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق ويترك معا فأرة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده . 6 - الطوسي عن علي بن الحسن عن محمد بن عبيد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في ستين صاعا وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق